السيد أحمد الموسوي الروضاتي

98

إجماعات فقهاء الإمامية

مسألة أخرى : في امرأة طلقها زوجها فخيرها اللّه بحكم الشريعة بين أن تبين منه وتتزوج ، وبين أن تقيم عليه ، فكان لها ما اختارته من ذلك ، وإن كرهه الرجل وأباه . الجواب : هذه المطلقة في المرض ، إن أحبت المقام على الزوجية أقامت وورثت المطلق لها بعد الوفاة ، وإن أحبت الانصراف قضت العدة وتزوجت وليس عليها في كلا الأمرين جناح ، وهذا الجواب إجماع من الإمامية عن آل الرسول عليهم السّلام ، وفيه بين العامة اختلاف . * إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها - العويص - الشيخ المفيد ص 32 : مسألة أخرى : في امرأة أطاعت ربها عز وجل ، ففارقت بالطاعة زوجها . الجواب : هذه امرأة كانت مشركة وزوجها مشرك أيضا ، فأسلمت من الشرك وأقام زوجها عليه ، وهذا إجماع . * إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها - العويص - الشيخ المفيد ص 32 : مسألة أخرى : في امرأة عصت ربها عز وجل ، ففارقت بالمعصية زوجها . الجواب : هذه امرأة كانت مسلمة تحت مسلم ، فارتدت عن الإسلام ، وهذا القول أيضا إجماع . * إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال - العويص - الشيخ المفيد ص 32 : مسألة أخرى : في رجلين كانا يمشيان ، فسقط على أحدهما جدار فقتله ، فحرمت على الآخر في الحال زوجته . الجواب : هذا رجل زوج عبده ابنته ، وخرجا يمشيان ، فسقط على المولى الجدار فصار العبد بذلك ميراثا للبنت ، فحرمت عليه في الحال ، وهذا مسلم بإجماع . * الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه - العويص - الشيخ المفيد ص 33 : مسألة أخرى : في رجل كانت له زوجة يملك نكاحها ، فعمد رجل من الناس إلى طاعة اللّه تعالى وتبرع بها ، فكان ذلك سببا لانصراف المرأة عن الزوج وتملكها نفسها ، وإن كره ذلك وأباه . الجواب : هذا رجل زوج عبدا لقوم أمته ، ثم إنه اعتقها فصارت حينئذ بالخيار من الإقامة عليه والانصراف عنه ، وفي هذا الجواب إجماع عن آل الرسول ، وبين العامة فيه اختلاف .